الشهيد الثاني
432
مسالك الأفهام
ولو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القائل ، لزمه الحد . وإن لم يعرف فائدتها ، أو كانت مفيدة لغيره ، فلا حد . ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 211 ح 1 ، الفقيه 4 : 37 ح 116 ، التهذيب 10 : 76 ح 291 ، الوسائل 18 : 446 ب ( 133 ) من أبواب حد القذف ح 1 .